⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1407 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-1-25 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مقدمات التنفيذ - الحكم فى منازعات التنفيذ
⚖️ حجية الاحكام - أحكام لها حجية مؤقتة
⚖️ حجية الاحكام - ما لا يحوز الحجية
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ طرق الطعن فى الاحكام المستعجلة - مدى جواز الطعن بالنقض فى الحكم المستعجل
⚖️ من اختصاص القضاء المستعجل - حجية الحكم المستعجل
⚖️ احكام تحوز قوة الأمر المقضى بصفة مؤقتة - الاحكام المستعجلة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم ومحمد درويش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن اقام طعنه استنادا الي نص المادة 249 من قانون المرافعات علي سند من ان الحكم المطعون فيه اذ قضي بقبول الاشكال المرفوع من المطعون ضده الاول وبالاستمرار في تنفيذ الحكم رقم 97 سنة 17 ق طنطا " مامورية بنها " يكون قد خالف حكم سبق ان صدر بين الطرفين نفسيهما وحاز قوة الامر المقضي وهو الحكم الصادر في الاشكال رقم 455 لسنة 1988 القناطر الخيرية المرفوع منه علي المطعون ضده الاول بطلب وقف تنفيذ الحكم ذاته والقاضي بجلسة 31/1/1990 بعدم قبول الاشكال لسبق التنفيذ بتسليم المصنع بموجب المحضر المؤرخ 24/2/1988 والذي اصبح نهائيا بعدم استئنافه كما خالف حجية حكم جنائي نهائي سابق بين ذات الخصوم وهو الحكم الصادر في الجنحة رقم 2716 لسنة 1989 جنح القناطر الخيرية والقاضي بجلسة 29/1/1989 ببراءته من تهمة سلب حيازة المطعون ضده الاول للمصنع سالف الذكر بالقوة والاستيلاء على محتوياته وبذلك يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 249 من قانون المرافعات أجازت استثناء للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التى أصدرته - إذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى وبما فى ذلك الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حجية الأحكام المستعجلة - وهى مؤقتة بطبيعتها - لا تقيد الخصوم أو المحكمة إلا إذا كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها أى تغيير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم الصادر فى الإشكال رقم 455 لسنه 1988 القناطر الخيرية المرفوع من الطاعن ضد المطعون ضده الأول بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 97 لسنه 17 ق طنطا "مأمورية بنها " انه قضى بعدم قبول الإشكال تأسيسا على أن التنفيذ قد تم قبل رفعه بتسليم المصنع موضوع الدعوى رقم 27 لسنه 1980 إفلاس بنها بموجب محضر التسليم المؤرخ ___..، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه قد قضى بالاستمرار فى تنفيذ ذات الحكم لأن التسليم السابق للمصنع كان تسليما اختياريا من قبل وكيل الدائنين ولا يحول دون التجاء المطعون ضده الأول إلى طلب التنفيذ الجبرى بعد أن رفضه كل من الطاعن والمطعون ضده الثانى ومن ثم فإنه لا يكون قد صدر على خلاف ما قضى به الحكم السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون بإهدار حجية الحكم الجنائى النهائى الصادر فى الجنحة رقم 2716 لسنه 1989 جنح ___. لا يعد نعيا بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه فى الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضى بل يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق نص المادتين 102 من قانون الإثبات، 456 من قانون الإجراءات الجنائية وهو سبب يخرج عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية .