الطعن رقم 995 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-5-26
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من التزامات صاحب العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية - التزامه بأداء مكافأة نهاية الخدمة وفوائد التأخير عليها
⚖️ الفوائد المستحقة على تأخر صاحب العمل فى سداد مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وعبد القادر عثمان وعزت البندارى و سمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنه 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لكل من صاحب العمل فى السداد عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أى إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من هذه المستحقات إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامة.