⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 484 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-5-26 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى - مدته وبدء سريانه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سقوط دعاوى ضمان المهندس المعمارى والمقاول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ميعاد سقوط دعاوى ضمان المهندس المعمارى والمقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلى الكلى أو الجزئى فى حالة عدم انكشاف العيب الذى أدى إليه، ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار إلى تفاقمه حتى يؤدى إلى تهدم المبنى واضطرار صاحبه إلى هدمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة إلى الرد استقلالا على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق.