⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1845 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1993-6-10 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - التزام المؤجر بعدم التعرض
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعة حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ قضى فيه بتأييد الحكم الإبتدئى فيما أورده الأخير بمدوناته من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 875 لسنة 1969 مدنى كل القاهرة واستئنافها بتخفيض أجرة الجراج يعد فسخا جزئياً لعقد الإيجار في حين أن قصارى ما جاء بالحكم المشار إليه هو تخفيض الأجرة حتى إزالة التعرض وهو أمر مؤقت وقد زال سببه. كما أقام الحكم قضاءه على سند من سكوت مورثهم مدة طويلة اقام بعدها الدعوى الماثلة مما يحق للشركة المطعون ضدها الأولى استغلال الجزء المستقطع من الجراج وإقامة مكاتب ومخازن عليها، ي حين أن مورثهم قد جرى دفاعه أمام محكمة أول درجة - بأن طالب الشركة برد المساحات المستقطعة من الجراج في 30/4/175، 1/7/1975، 15/11/1975، 18/6/1979 ورفع الأجرة إلى ما كانت عليه عند بدء الأجاز بيد أن الشركة قد أجابته بالرفض، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن ما ينعى به الطاعنون بالسبب الثالث الخطأ في الاستدلال، وتفصيلا لذلك يقولون إن المحكمة المطعون فيه حكمها قد أوردت بمدوناتها أن الشركة المطعون ضدها الأولى حصلت على الترخيص رقم 12 لسنة 1981 ولم تلحظ أن مورث الطاعنين قد صمم على استرداد الثلاث قطع في 11/6/1979ورفع الدعوى في 2/6/1980 ولم تكن الشركة قد استغلت أى منها بل لم تحصل على الترخيص إلا بعد أقامة الدعوى بأكثر من سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 1/565، 2/569 من القانون المدني على حق المستأجر في إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار إذا ما نقص إنتفاعه بالعين المؤجرة نتيجة التعرض الحاصل له من المؤجر أو في حالة الهلاك الجزئي، بيد أن ذلك لا يحول من أن يطلب المستأجر إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا ما أصبح ذلك ممكنا، إلا إذا أصبح تنفيذ التزام الدين عينا مرهقا له إذ يجوز في هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما تطبيقا لأحكام المادة 203 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحا إلى حق الشركة فى استغلال الأجزاء المستقطعة من العين المؤجرة فلا تثريب على حصولها على ترخبص رقم" " لسنه 1981 بإجراء تعديلات فى مبانى تلك الأجزاء ويكون النعى بحصولها على هذا الترخيص بعد إقامة الدعوى بأكثر من سنه غير منتج وبالتالى غير مقبول.