الطعن رقم 14487 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها الوجه الذي يعيبه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن التقادم المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن العمل غير المشروع فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وإنما يسري في شأن تقادم هذه الالتزامات أحكام التقادم المسقط الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد بتقادم أخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن النص في المادة 42 من لائحة الشركة على أن "بدل السفر هو المبلغ يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي بها مقر عمله الرسمي وعن الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل أو الندب أو أداء مهام العمل أو القيام بالأعمال التي يكلف بها من قبل الشركة، والنص في المادة 62 من ذات اللائحة على أن "يجوز لدواعي العمل بقرار من العضو المنتدب ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها أو في وظيفة تعلوها مباشرة بالشركة وذلك لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات ويستحق العامل في هذه الحالة البدلات والمزايا المقررة للوظيفة المنتدب إليها،" مفاده أن بدل السفر يصرف للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتكبدها بسبب غيابه عن مقر عمله الرسمي وعن الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل أو الندب لأداء مهمة أو القيام بعمل يكلف به من الشركة وأنه يجوز بقرار من العضو المنتدب ندب العامل إلى وظيفة أخرى مماثلة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويستحق العامل في هذه الحالة البدلات والمزايا المقررة للوظيفة المنتدب إليها.