⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9250 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-10-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الأولى من لائحة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة والصادرة عن مجلس هذه الجامعة على أن "يعد مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة وحدة ذات طابع خاص لها استقلالها الفني والمالي والإداري"والنص في المادة 76 من ذات اللائحة على أن "تطبق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وكذا القوانين المعدلة له على العاملين بالمركز من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية" مؤداه أن العلاقة بين المركز المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذا بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحكم في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا حكم الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.