الطعن رقم 2688 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978- المنطبق على الواقعة- على أن "يصدر مجلس إدارة الشركة قرارا بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما يترتب عليها من احتساب الأقدمية الافتراضية والزيادة في أجر بداية التعيين، وذلك بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة مع مراعاة اتفاق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة، كما يضع مجلس الإدارة القواعد التي تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة، كما يضع مجلس الإدارة القواعد التي تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك في الحالات التي يتوافر فيها لشاغل الوظيفة مدد خبرة ترفع من مستوى الأداء". يدل على أن المشرع أجاز احتساب مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء وما يترتب عليه من احتساب أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين بالنسبة للعامل الذي تزيد مدة خبرته تلك عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة بقرار منه بشرط أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلي حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة.