الطعن رقم 1086 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-1-25
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - صحيفة الاستئناف
⚖️ بطلان الطعن - بطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقبول
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى
⚖️ توكيل المحامى - توقيع المحامى على صحف الدعاوى والطعون - التوقيع على صحيفة الاستئناف
⚖️ قيد المحامى فى جدول المحامين المشتغلين
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد اسماعيل غزالى وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك يقول - انه دفع امام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول امام محاكم الاستئناف وقت تقديم الصحيفة وقدم تاييدا لذلك شهادة من نقابة المحامين تفيد ما سبق واذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدفع المشار اليه علي سند من ان المحامي الذي وقع الصحيفة قدم طلبه للقيد امام محاكم الاستئناف بتاريخ 29/6/1985 قبل تقديم الصحيفة في 3/8/1985 وان لجنة القيد قبلت قيده بتاريخ 2/4/1986 مما يرتد قرارها الي تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه في حين ان العبرة في هذا الصدد بتاريخ قبول الطلب والقيد امام المحكمة التي طلب المحامي القيد امامها فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 36،16،18،19 و37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه1983 أن لجنة قبول المحامين تصدر قرارها بقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون، وانه لا يجوز للمحامى حق الحضور، والمرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوى الموقعة منه أمامها إلا إذ كان مقيدا بجدول تلك المحاكم، وإلا حكم ببطلان الصحيفة وهو بطلان- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار لجنه قبول المحامين لا يقرر للمحامى طالب القيد مركزا قانونيا ذا أثر رجعى وإنما هو ينشئ هذا المركز من يوم صدوره فحسب، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف على سند من أن الأستاذ "___" المحامى الذى وقع الصحيفة قد تقدم بطلب القيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 1985/6/29 وان اللجنة قررت قيد اسمه بجدول هذه المحاكم فى 1985/4/2مما ينسحب قرارها إلى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه السابق على توقيع المحامى على الصحيفة بتاريخ 1985/8/3 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.