الطعن رقم 1248 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد المادتين 218/2، 253 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن حق العامل في حصيلة صندوق التأمين الخاص، وحقه في مكافأة صندوق ترك الخدمة هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقد العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 من أنه "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى.