الطعن رقم 479 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 374 من القانون المدني على أن (يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية...) يدل على أن القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدى أخرى.