⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1224 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا لتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص، وفي الفقرة الثانية من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له" يدل على أن قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ولوائح العاملين التي تصدر إعمالا لحكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام السالفة الذكر هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامهم فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلو القانون من أي نص بشأنها.