⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3601 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 في فقرتها الأخيرة تنص على أن "تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981" وكانت المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر والواردة في الفصل الخامس من الباب الثالث منه قد نصت على أنه "إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة 77، فإذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملا يكون التظلم أمام اللجنة المشار إليها بالمادة 62 من هذا القانون، ويكون قرار اللجنة في الحالتين قابلا للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها محل العمل..." ويفصح هذا على أن المشرع رسم سبيلا للفصل في الخلاف الذي ينشأ بين العامل وصاحب العمل بشأن تطبيق حكم هذه المادة لكي يضع حدا للمنازعة في هذا الخصوص، لكنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلي القضاء مباشرة، فلم يورد حظرا على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما بها إجراءا مسبقا قبل رفعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات- وقبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999- أن الأصل في الدعوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقا لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات، وكان طلب المطعون ضدهما إلغاء قرار الجزاء رقم 314 لسنة 2000 والمتضمن حرمانهما من علاوة 1/7/2000 وتحميل الأولى مبلغ 165 جنيها شاملة 10% مصاريف إدارية وإبعادهما من المناصب القيادية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان، فإن الدعوى بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل في حدود الاختصاص الابتدائي للمحكمة الابتدائية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال تنص على أن "يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون..." ونصت المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر في فقرتها الأخيرة على أن "تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وكانت المادة 58 من قانون العمل المشار إليه والمادة 685 من القانون المدني تنص على أنه "يجب على العامل 1- أن يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا لأحكام القانون وأنظمة العمل وعقوده الجماعية وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. 2- أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه الذي يدخل في عمله أو مهنته إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر...." مما مقتضاه وجوب تحلي العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك وأن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة العمل.