⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2259 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائيا ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الموضوع يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هي بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعي، وكان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية السابقة على تعيينه- بهيئة كهرباء مصر- وهو وقت نشوء الحق المدعى به ومن ثم فإن علاقته بالهيئة سالفة الذكر تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودا لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذا بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حيث أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".