⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2723 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما وقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع غذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون، وكان النص في المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره.... وتحدد الاشتراطات والاحتياجات اللازمة لدرء هذه المخاطر وغيرها مما يؤثر في سلامة بيئة العمل بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بعد أخذ رأي وزير الدولة للصحة والسكان" وفي المادة 117 منه على أنه "على المنشأة أن تحيط العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه على استخدامها" وفي المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 55 لسنة 1983 في شأن الاشتراطات والاحتياجات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل على أنه "على كل منشأة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات الأساسية الآتية لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية....(م) الحالات التي تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العاملين يتم تزويدهم بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية كالقفازات والقبعات والأحذية والبدل والأقنعة وغير ذلك من وسائل الوقاية على أن تكون مناسبة لطبيعة العمليات التي يزاولها العاملون والمواد التي تستخدم في كل عملية وطبقا للمواصفات القياسية على أن يدرب العاملون على استعمالها وأن يراعى توفير الطرق السليمة في حفظها وتنظيفها وتطهيرها وعلى المنشأة أن تضمن لائحة الجزاءات عقاب لكل شخص يخالف أحكام ذلك" وفي المادة الخامسة من ذات القرار على أنه "على المنشأة اتخاذ الوقاية من المخاطر الطبيعية على الوجه الآتي...... (د) الوقاية من مخاطر الكهرباء....1- الوقاية من مخاطر الكهرباء الاستاتيكية..... 2- الوقاية من مخاطر الكهرباء الديناميكية...... يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على صاحب العمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وفرض عليه في ذات الوقت توعية العمل وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وإضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل غير أنه لم يلزمه بتزويد العمال بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية كالقفازات والقبعات والأحذية والبدل والأقنعة وغير ذلك من وسائل الوقاية إلا في الحالات التي تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العمال، ونص في المادة 172 من القانون سالف البيان على معاقبة كل من يخالف حكما من الأحكام المشار إليها.