الطعن رقم 2701 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان من سلطة رب العمل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها وإن أدى به ذلك إلى تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إليه، بحيث إذا اقتضى هذا التنظيم إنهاء عقود بعض عمله كان لهذا الإنهاء ما يبرره وانتفى عنه وصف التعسف، وسلطته في ذلك تقديرية لا يجوز لقاضي الدعوى أن يحل محله فيها، وإنما تقتصر رقابته على التحقق من جدية المبررات التي دعت إليه،