⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1469 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1993-6-10 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاماكن التى تخضع فى تقدير اجرتها للقواعد الموضوعية والاجرائية الواردة فى القانون 136 لسنة 1981
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى قرار اللجنة - بعد العمل بق 136 لسنة 1981 - بشأن الاماكن المرخص بها او التى انشئت قبل العمل بأحكامه
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن
⚖️ آثار العقد
⚖️ تعلق القانون بالنظام العام
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعة حسين نواب رئيس المحكمة ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المقرر طبقا للمبادىء الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما ينص القانون على خلاف ذلك . وكان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه الباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان القانون رقم 136 لسنه 1981 قد أورد أحكاما موضوعية وأخرى إجرائية لتقدير الأجرة منها ما نصت عليه الفقر الأخيرة من المادة الخامسة منه متعلقا بجواز الطعن فى الأحكام الصادر فيها إلا أنه لما كانت تلك القواعد تسرى على الأماكن الخاضعة لمحكمه وهى بصريح نص الفقرة الأولىمن المادة الأولى التى رخص فى إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه فى 1981/7/31 فإن مؤدى ذلك أن القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجر الواردة فى قوانين سابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها والتى انتظمها القانون رقم 49 لسنه 1977 لا زالت سارية واجبة الإعمال بالنسبة للأماكن التى لا تخضع فى تقدير أجرتها للقواعد الموضوعية والإجرائية الواردة فى القانون رقم 136 لسنه 1981 يؤكد ذلك أن المشرع فى المادتين الثانية والثالثة منه بعد أن وضع قواعد تقدير الأجرة وكيفية احتسابها استهداء بالتقارير السنوية الصادرة عن اللجان المشكلة بقرار من المحافظ المختص أوجب فى المادة الرابعة على مالك العقار تحديد الأجر وفقا للضوابط والمعايير والدراسات المشار إليها سلفا فإنأ برم عقد الإيجار قبل إتمام البناء ، وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية كان على مالك المنبى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس ثم اتبع ذلك فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه أن للمستأجر إذا رأى أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها فى المواد السابقة عليها جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شعلة المكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وأضافت فقرتها الثانية أن " ويكون الطعن قرارات هذه اللجان أمامالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر___" ثم بينت فقرتها الأخيرة أنه "ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتيين 18،20 من القانون 49 لسنه 1977 "، كل تلك النصوص المتتابعة تبنىء عن أن المشروع كان يعنى بها الأماكن التى رخص فى إقامتها أو تنشأ بعد العمل بأحكامه، أما الأماكن التى لم يرخص فى إقامتها أو لم تنشأ بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فلا تخضع للأحكام الواردة فى هذا القانون الأخير وإنما تحكمها النصوص الأخرى الواردة فى القوانين السابقة عليه كل فى نطاق سريان أحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن قواعد تحديد الأجرة وطرق الطعن فى الأحكام لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح فى القانون رقم 136 لسنه 1981 وكانت دعوى النزاع قد أقيمت بتاريخ 1982/1/30 بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن تقرير الخبير تعلن بعقار النزاع وقد أنشىء قبل العمل بالقانون - حسبما هو ثابت من تقرير الخبير المودع ملف محكمة أول درجة - ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هى الواجبة التطبيق، ولما كانت المادة 18 منه قد نصت على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد لجان تحديد الأجرة أمام المحاكم الابتدائية ، ونصت المادة /20 منه على عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة المشار إليها فى المادة 18 إلا للخطأ فى تطبيق القانون وعلى أن يكون حكم محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن ومن ثم يكون بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز.