الطعن رقم 8802 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
احمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار / أسامه حسنين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث أن الشركة المدعية تهدف بدعواها إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية التابعة لمصلحة التسجيل التجاري بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 16/1/2002 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 110375، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم تحديد الممثل القانوني للشركة المدعية، فإنه لا محل لهذا الدفع بعد أن حدد الحاضر عن الشركة المدعية أن اسم الممثل القانوني للشركة هو "كريستوفر أن" وقدم التوكيل الصادر منه لإقامة الدعوى الماثلة.
وإذا استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا، من ثم فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939" الخاص بالعلامات والبيانات التجارية" تنص على أنه "فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحل والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي ...".
وتنص المادة (9) من ذات القانون يعلى أن "يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها.
وعلى الإدارة في حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.
وتنص المادة (10) من ذات القانون على أن "يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض...".
وتنص المادة 11 من ذلك القانون على أنه (إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي.."
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع رغبة منه في حماية المستهلك من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات، وخاصة تلك التي تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمي إلى فئة واحدة، فقد عني بتحديد ماهية العلامة التجارية التي تميز منتجات هذه الشركات وأناط بإدارة تسجيل العلامات التجارية سلطة وضع القيود والتعديلات التي ترى لزومها لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا من التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها، وأعطى المشرع لتلك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة، وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة، بحيث إذا تأيد القرار بسبب تشابه العلامة مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بصدور حكم قضائي بذلك.
ومن حيث أنه في ضوء ذلك، ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية رقم 110375 على الفئة 31، يقوم على أساس أنها تتعارض مع العلامة رقم 53567، ولما كان الثابت من الأوراق أن العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية عبارة عن رسم يشبه الدجاجة وأسفله كلمة "ROSS" أما العلامة التجارية المسجلة باسم شركة إمبريال فودز ليمتد فهي عبارة عن كلمة "ROSS" فقط دون وجود رسومات، الأمر الذي يبين منه أن العلامتين مختلفتان من حيث الشكل العام بما يمكن من التمييز بينهما بوضوح دون لبس لدى جمهور المتعاملين فيهما، ذلك أن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل العلامة الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها، وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما، هذا بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن العلامة التجارية رقم 53567 التي كانت مسجلة باسم شركة امبريال فودز ليمتد (والتي تغير اسمها إلى شركة جي دبليو ينجر ليمتد) قد تم نقل ملكيتها إلى الشركة المدعية بتاريخ 22/7/1992 (والتي كان اسمها روس بريدرز ليمتد) الأمر الذي ينتفي معه المبرر المقبول للاعتراض على تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 110375 باسمها.
ومن المقرر أنه وفقا لحكم المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية أنه إذا كانت العلامات المتشابهة مملوكة لشخص واحد عن بضائع من نفس الجنس أو جنس مماثل فإن هذا لا يمنع من تسجيلها بإدارة العلامات التجارية واعتبارها علامات مرتبطة.
ومن حيث أنه تأسيسا على كل ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة رقم 110375 باسم الشركة المدعية يكون والحالة هذه قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تسجيل العلامة رقم 110375 باسم الشركة المدعية.
ومن حيث أن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/3/2002 وطلبت الشركة المدعية فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة التجارية للشركة رقم 110375، والقضاء بتسجيل هذه العلامة باسم الشركة وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت بيانا لدعواها، أنها تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية لتسجيل علامتها التجارية رقم 110375 على الفئة 31 منتجات الطيور الداجنة الحية وحيوانات وطيور الصيد الحية وبيض التفريخ والمواد الغذائية للحيوانات، وهذه العلامة عبارة عن كلمة "ROSS" وهي مكتوبة بشكل مبتكر، فأصدرت غدارة العلامات قرارها برفض الطلب لتعارض العلامة مع العلامة رقم 53567 والتي تم نقل ملكيتها للشركة المدعية، فتقدمت الشركة بتظلم إلى لجنة التظلمات أوضحت فيه أنها مالكة للعلامتين (العلامة المطلوب تسجيلها والعلامة التي قيل بتعارضها معها، وبتاريخ 16/1/2002 أصدرت لجنة التظلمات قرار برفض تسجيل العلامة وتم إعلان الشركة بهذا القرار بتاريخ 20/1/2002، وتضم الشركة المدعية القرار المطعون فيه بالبطلان حيث تم انتقال ملكية العلامة المقال بتعارضها من شركة جي دبليوينجر ليمتد (والتي كان اسمها السابق إمبريال فودز ليمتد) إلى الشركة المدعية مما جعل الشركة المدعية هي نفسها الشركة صحابة العلامة المتعارضة، ومن ثم أصبح القرار المطعون فيه لا مبرر له.
واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات أنفة الذكر.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتي مستندات ومذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن الشركة المدعية أربعة حوافظ مستندات، ومذكرة عقبت فيها على الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة موضحا أن "كريستوفر آن" هو الممثل القانوني للشركة المدعية (والتي تغير اسمها إلي شركة افياجن ليمتد بعد أن كان اسمها روس بريدرز ليمتد) وأنه هو الذي وكل المحامي رافع الدعوى لإقامتها (وقدم صورة من هذا التوكيل) وأنه بموجب عقد مؤرخ 22/7/1992 تم نقل ملكية العلامة رقم 53567 بتعارضها، إلى الشركة المدعية، ومن ثم لم يعد هناك محل للقرار المطعون فيه.
وقدمت الشركة المدعية صحفية معلنه بتصحيح شكل الدعوى بتغيير اسمها من شركة روس بريدرز ليمتد إلى شركة أفيا جن ليمتد.
وبجلسة 4/12/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 1/1/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين، وأثناء هذه المهلة أودعت الشركة المدعية مذكرة.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطقوه لدى النطق به.