الطعن رقم 27070 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2006-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار / ياسر احمد يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة رقم 130447، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول تسجيل تلك العلامة دون أي اشتراطات وإلزام الإدارة المصروفات.
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
وحث أن الفصل في طلب الإلغاء يغني عن الفصل في الطلب العاجل.
وحيث أنه عن الموضوع. فإن المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات.."
وتنص المادة 67/8 من ذات القانون على أنه:
"لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي"
1 ـ ..........
8 ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه...
وتنص المادة 77 من القانون المذكور على أن "يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضحيها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.."
ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطلب، ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار".
وحيث أن مؤدى ما تقدم أن المشرع بموجب القانون 82 لسنة 2002 المشار إليه عرف العلامات التجارية، وحدد ما يعتبر كذلك، وحظر تسجيله كعلامة تجارية أو كعنصر منها، كما خول المشرع مصلحة التسجيل التجاري والاختصاص بوضع التعديلات التي تري لزومها وذلك لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها تفاديا من التباسها مع علامة أخرى سبق تسجيلها، كما أعطى لها المشرع سلطة رفض تسجيل العلامة إذا ما تراءى لها تشابه العلامة المطلوب تسجيلها مع علامة أخرى مسجلة بما يثير اللبس أو الاشتباه لدى المستهلك، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العبرة في فحص العلامة التجارية يكون بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئتها إلى عناصر منفصلة، فالمعول عليه هو بالصورة العامة من حيث الشكل العام أو النطق أو الجرس التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل فيها وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وأخرى لا يمنع من تسجيل الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها بما يمنع من الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيها.
وحيث أنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه رفض تسجيل العلامة رقم 130447 للشركة المدعية استنادا لعدم قيامها باستبعاد كلمة هيرمس وذلك للتشابه بينها وبين العلامتين المتعارضتين معها رقمي 672948، 429732 والمتمتعين بامتداد الحماية لهما بمصر، ولما كان الثابت أن العلامة المطلوب تسجيلها عبارة عن كلمتين بالإنجليزية والعربية في وسطها شرطة في داخل مستطيل في حين أن العلامة رقم 672948 عبارة عن ثمانية كلمات هي
POUR HERMES FONDATION FRONTIERE " ARIISANS SANS
FONHA)) LARTISANAT "
وبالتالي فإن كلمة هيرمس فقط هي جزء من تلك العلامة، كما أن العلامة رقم 429732 عبارة عن رسم لعربة حنطور مع سائقها مصحوبة بكلمة HERMS ومن ثم فإن العلامتين المذكورتين لا يتشابها، ولا يتعارضان مع العلامة المطلوب تسجيلها ولا يوجد ثمة خلط أو التباس بينهما وبين العلامتين المذكورتين، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه قد جاء غير قائم على سبب صحيح يبرره، حريا بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:-
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 22/5/2005 أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار. اخصها قبول تسجيل علامتها EFG-HERMES رقم 130447 وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحا للدعوى، أنها بتاريخ 7/2/2000 تقدمت بطلب لتسجيل علامتها التجارية (المجموعة المالية ـ هيرمس EFG-HERMES وقيد برقم 130447 على الفئة 36 وهي الخاصة بخدمات التمويل أو التأمين وبتاريخ 10/3/2003 صدر قرار بقبول تسجيلها شرط استبعاد عبارة هيرمس حتى لا تتعارض مع العلامتين رقمي 429732، 672948 رغم تسجيلهما على فئات أخرى مختلفة فتظلمت الشركة من هذا القرار.
وبتاريخ 22/3/2005 صدر قرار اللجنة برفض التظلم، ونعت الشركة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون على النحو الوارد بعريضة الدعوى والتي اختتمتها الشركة المدعية بالطلبات المذكورة.
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل الخصوم المستندات والمذكرات، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 4/3/2006 تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات في أربعة أسابيع، وخلال الأجل أودعت الشركة المدعية مذكرة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.