الطعن رقم 11802 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه, إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسمية, وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ سبع سنين كاملة وقت وقع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها, مما يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.