الطعن رقم 956 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-5-26
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة - عدم جواز ابدائها امام محكمة الاستئناف
⚖️ نظر الاستئناف - ادخال خصم فى الاستئناف
⚖️ شهر الافلاس - السنديك - تأجير السنديك للغير المحل التجارى الذى يستأجره المفلس وكان يزاول فيه تجارته
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - تأجير العين المؤجره من الباطن
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بيانات الحكم - اسماء الخصوم وصفاتهم
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى - بيانات الصحيفة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - ماهيتها
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى - ماهيته
⚖️ اسباب الطعن - بيان اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين و فتيحة قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيل فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان وفقا لحكم المادة 3/178 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 262 من قانون التجارة، يدل على أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره ومن ثم فإن المستأجر لمحل تجارى بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس المستأجر لم يكن له حق التأجير من الباطل أو التنازل عن الإيجار فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإذن للسنديك الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار فى الاتجار ليس من شأنه أن ترتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلى تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط العقد ولا يغير من ذلك موافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع عقد الإيجار من الباطن المبرم ما بين السنديك والمستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس ما دام عقد الإيجار الأصلى المبرم بينه وبين المفلس حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار إذ الأصل أنه لا يجوز الطعن فى الأوامر الصادرة من مأمور التفليسة لأنها من قبيل الأعمال الولائية إلا إذا وجد نص يجيز الطعن أو إذا كان القرار مما يدخل فى اختصاص مأمور التفليسة يجوز للمؤجر الطعن على هذا القرار أو التمسك ببطلانه إذ أن الأصل أن العقود وإن كانت تعتبر نافذة فى حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره لما كان ذلك وكان النص فى المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنه 1981 قد حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وهو ما تضمنه عقد الإيجار سند الدعوى ومن ثم فإن طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار له سند فى القانون على ما سلف بيانه ولا يجدى ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس فى النزاع الماثل يعتبر من أعمال الإدارة ويدخل فى اختصاص مأمور التفليسة، وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوى وسببها عندما قضى بإخلاء الطاعنين ___..و___.. من محل النزاع على سند من أن عقد الإيجار صدر لهما من وكيل الدائنين الذى لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ فى حق المطعون ضدهن مالكات العقار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هى الوسيلة لحماية الحق أو المركز القانونى الذى يستهدفه المدعى بدعواه وأن الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية لحقه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ولا يتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن للمدعى مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة فى تحديد الخصوم فى الدعوى وإبداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيد عليه فى هذا الشأن أو نص على إسقاط حقه فى إبداء بعض الطلبات كما هو الحال فى دعاوى الحيازة والحق، والأمر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية إذ أن الاستئناف ينقل الدعوى إليها فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك به على أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف - والمادة 1/235من قانون المرافعات - وحظر إدخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك وأجاز التدخل الإنضمامى - المادة 236 مرافعات - إلا أنه أجاز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه - المادة 3/235 مرافعات _ لما كان ذلك، وكان البين أن المطعون ضدهن ورثة المؤجرة قد تمسكن فى مذكرتهن المقدمة بجلسة 1986/11/4 أمام محكمة أول درجه أن العقد المؤرخ 1981/7/1 الصادر من وكيل الدائنين للطاعنين فى الطعنين الأولين غير نافذ فى حقهن بما مؤداه أن وجودهما بالعين المؤجرة لا سند له من القانون وإذ قضى الحكم المستأنف برفض دعوى الإخلاء على سند من عدم وجود تنازل عن العين المؤجرة ولم يعرض الحكم لمدى نفاذ العقد المؤرخ 1981/7/1 رغم تمسكهن بعدم سريانه فى حقهن وكان الاستئناف المرفوع منهن يطرح على محكمة الدرجة الثانية ما تمسكن به من أسباب فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف لما ثبت لديه من أن المؤرخ 1981/7/1الصادر من وكيل الطاعنين لا تحاج به المؤجرات ويضحى وجود المستأجرين بالعين بلا سند من القانون ما دام لم يتنازلن عن هذا الدفاع فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد غيرت سبب الدعوى ولا يكون الحكم قد تناقض مع نفسه برفض الإخلاء للتنازل والقضاء بإخلاء المستأجرين وحدهما من محل التداعى.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الدفاع المستند إلى واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.