الطعن رقم 5019 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثراً, ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن مجرد دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه أو الرد عليه ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.