الطعن رقم 1459 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع أجاز بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية - عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها, وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناءً على ندبه من وكيل النيابة, فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً. ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون, وقد حجبه هذا التقرير الخاطئ عند بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.