الطعن رقم 16405 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المدعية بالحقوق المدنية لا تستفيد من طعن النيابة العامة إذ أن نقض الحكم في هذه الحالة يقتصر على الدعوى الجنائية وتكون هذه الدعوى هي التي أعيد طرحها على محكمة ثاني درجة دون الدعوى المدنية.