الطعن رقم 53748 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الحكم قد نقض بناءً على طلب النيابة العامة والمحكوم عليهما - خلافاً لما يزعمه الطاعنان - من أنهما وحدهما اللذان طعنا بالنقض في الحكم فلا يضاران بطعنهما ويكون حكم محكمة الإعادة قد التزم صحيح القانون يستوي في ذلك أن يكون نقض الحكم كان بناءً على طعن النيابة العامة أو المحكوم عليهما.