الطعن رقم 19840 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئول عن الحقوق المدنية, الذي لم يقبل طعنه شكلاً, لقيام مسئوليته على ثبوت الواقعة في ذاتها المسندة إلى الطاعنين الأول والثاني مما يقتضي نقضه والإعادة بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية أيضاً عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.