الطعن رقم 24919 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة المفردات المضمومة بملف الطعن أن الطاعن والمتهم الآخر قد قررا بالطعن على الحكم المنقوض كما طعنت النيابة العامة أيضاً على هذا الحكم وكانت هذه المحكمة قد قضت بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخرى وكان الحكم المنقوض قد أغفل القضاء بعقوبة الغرامة عملاً لحكم المادة 103 عقوبات, ومن ثم فإن محكمة الإعادة ما كان بوسعها أن تقضي على الطاعن بالغرامة المقررة قانوناً وإلا تكون قد أضرت الطاعن بطعنه, فإنه لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى.