⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61500 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات على نحو ما تقضي به المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بعد أن اعتبر أن إحرازه للنبات المخدر كان مجرداً عن القصود الخاصة جميعاً, وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤقتة والتي ألغيت وحلت محلها عقوبة السجن المشدد بالقانون رقم 95 لسنة 2003, فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن فقط ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض, فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.