الطعن رقم 38521 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بحبس الطاعن لمدة سنتين بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات دون أن يقرنه بالشغل مما كان يؤذن لهذه المحكمة بتصحيحه عملاً بالمادة 20 من قانون العقوبات لولا أن ذلك ممتنع حتى لا يضار الطاعن بطعنه فلا مناص من تركه على حاله.