الطعن رقم 22359 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت الطعن بطريق النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح, مما مفاده أن الأصل هو عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى, أما القرارات والأوامر - أياً كان نوعها - فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد قرر بالطعن بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1994 في قرار المحكمة الصادر بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1994 بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 6 من ديسمبر سنة 1994, وكان هذا القرار سواء بتأجيل نظر الدعوى أو حجزها للحكم والعدول عن الحكم التمهيدي ما هو إلا إجراء سابق على صدور الحكم ولا يعد حكماً تنتهي به الدعوى مما يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز, ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً.