⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3108 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1995-1-23 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى الامور المستعجلة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ من انواع الرهن - رهن المحل التجارى - التنفيذ على المحل المرهون
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة
⚖️ من اختصاص القضاء المستعجل - الاذن ببيع مقومات المحل المرهون رهنا تجاريا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلى بدوى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ اقام قضاءه برفض دفعه بعدم اختصاص قاضي الامور الوقتية باصدار الامر محل النزاع علي سند من ان المادة 78من قانون التجارة تبيح استصدار امر من قاضي امور الوقتية ببيع الاشياء محل الرهن التجاري وان المادة 45 من قانون المرافعات والتي اناطت بقاضي الامور المستعجلة الفصل في المسائل ذات الصفة العاجلة لم تمنع قاضي الموضوع من الحكم في ذات المسائل وبالتالي فان اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالاذن ببيع مقومات المحل التجاري المرهون لا يمنع من اختصاص قاضي الامور الوقتية باصدار مثل هذا الاذن لانه يعد من قبيل الاوامر علي عرائض التي يختص بها في حين ان المشرع افرد لاجراءات بيع المحل التجاري المرهون مواد القانون رقم 11 لسنة 1940 وبالتالي يتعين اعمال احكامه - باعتباره قانون خاص - طالما لم تلغ وان المادة 14 منه اختصت قاضي الامور المستعجلة دون غيره - باصدار الاذن للدائن ببيع المحل التجاري المرهون رهنا تجاريا دون غيره من جهات الاختصاص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة بأن الأصل فى تحديد الاختصاص أنه من المسائل التى ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص فى قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينه خروجا على القواعد العامة التى تضمنها قانون المرافعات، فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلما أو بنص صريح فى القانون العام، لما كان ذلك وكان النص فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنه 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجارى على أنه " عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجارية بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن _.." يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر فى 7 مايو سنه 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة السالفة الذكر، كما أن القانون التجارى قد صدر سنه 1883 أى قبل صدور القانون رقم 11 لسنه 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أنه بإعمال حكم المادة 78 من القانون التجارى بالتساند مع حكم المادة 45 من قانون المرافعات يختص قاضى الأمور الوقتية بإصدار الإذن ببيع المحل التجارى لمرهون رهنا رسميا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.