⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1956-10-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد - مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة وابراهيم عثمان يوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن عقد الاشتراك مع المجلس البلدي قد انقضى بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلاً عن منزل المشترك فإن العقد يكون قد انتهى أمره ولم يعد له وجود قانوني. ولا يجوز للمجلس التحدي بنصوص هذا العقد للقول بمسئولية المشترك عن تلف وصلة المياه الخاصة بمنزله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أسس قضاءه بالتعويض على أن خطأ تقصيرياً جسيماً قد وقع من المجلس البلدي واستند في ذلك إلى ثبوت إهمال المجلس في عدم وضع الخيش المقطرن والبلك حول وصلة المياه الخاصة بمنزل المشترك عند تركيبها لحمايتها من التآكل وإلى إهماله كذلك في عدم تعهده هذه الوصلة والمواسير الأخرى بالكشف عليها في الوقت المناسب وعدم تداركه ما قد يصيبها من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التآكل وخطئه في تقدير هذه الاحتمالات جميعها مما ترتب عليه تآكل الماسورة فعلاً وتسرب المياه لمنزل المشترك وتصدع بنائه - وكان الحكم قد بين رابطة السببية بين هذا الخطأ التقصيري الذي وقع من المجلس البلدي وما أصاب المشترك من ضرر فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون.