⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 72 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-1-12 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقار المشفوع فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سبب من وجهين ، حاصل الوجه الاول هو بطلان انذار 2 من اكتوبر سنه 1946 كتكليف رسمى بابداء الرغبة فى الاخذ بالشفعة اذ هو لم يتضمن " بيان العقار الجائز اخذه بالشفعة بيانا دقيقا مع تعيين موقعه وحدوده ومقامه " وفقا لنص المادة 21 من قانون الشفعة ، ومن ثم فانه يعتبر لاغيا بصريح نص هذه المادة ، وتبعا فانه لا يبدا من تاريخه ميعاد ابداء الرغبة الذى يسقط بفواته الحق فى الشفعة وفقا لنص المادة 19 فقرة 2 من هذا القانون . ولما كان جزاء نقص بيانات التكليف بابداء الرغبة هو اعتباره لاغيا فان القاضى لا يملك التحلل من ايقاع هذا الجزاء ايا كانت الاعتبارات التى يستند اليها - وحاصل الوجه الثانى هو قصور الحكم فى التسبيب اذ لم يبين بيانا شافيا لم اعتبر التكليف بابداء الرغبة صحيحا والبيان الوارد به كافيا ، على فرض جواز تحلل القاضى من اعتبار التكليف الناقص بابداء الرغبة لاغيا . ومن حيث ان هذا السبب بوجهية مردود بان مقصود الشارع من البيانات التى اوجبها بالمادة 21 من قانون الشفعة فيما يتعلق بالعقار المبيع هو تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفا ( نافيا ) للجهالة بحيث يستطيع ان يعمل راية فى الصفقة فياخذ بالشفعة او يترك ومتى كان الامر كذلك فان تقدير ما اذا كان بيان العقار المبيع فى التكليف بابداء الرغبة قد وقع كافيا ام غير ذلك متروك لقاضى الموضوع ، ومتى اقام قضاءه على اسباب سليمة فلا شان لمحكمة النقض به . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الادعاء " بكون الانذار مشوبا تهدمه المادة 19 من قانون الشفعة لعدم بيان العقار بيانا دقيقا فمردود بان علة هذا التعيين جعل طالب الشفعة على بينه من موقع العقار واوصافة لياخذ او يدع . وهذه هى الشفيعة شريكة فى العقار على علم من امره ، وقد وصف الانذار العقار وبينه بانه كذا فدانا شائعة فى كذا افدنه بناحية كذا تتبعها ماكينه وسراى ومبانى . ويقطع فى ان البيان جامع للعلم به مانع من كل جهالة ان المنذر اليها وقتئذ اجابت بانذارها الرقيم 12/1/1946 مرددة ذلك البيان منددة بامور اخرى لا تمت الى نقص فى التبيين والتعيين بصلة . لذا ترى المحكمة من هذا كله ان ذلك البيان كاف لا يتنافر وما قصدت اليه المادة 19 المذكورة " ، لما كان ذلك فان النعى بشقيه يكون فى غير محله ويتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقصود الشارع من البيانات التي أوجبها بالمادة 21 من قانون الشفعة فيما يتعلق بالعقار المبيع هو تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً تاماً نافياً للجهالة بحيث يستطيع أن يعمل رأيه في الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك. وتقدير ما إذا كان بيان العقار المبيع في التكليف بإبداء الرغبة قد وقع كافياً أم غير كاف متروك لقاضي الموضوع فإذا ما أقام تقديره على أسباب مؤديه إليه في شأن لمحكمة النقض به.