⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24428 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن سبق وأن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده بتاريخ 7 من يناير سنة 1986 حضورياً بقبول الاستئناف وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقيد طعنه برقم ....... لسنة 58 القضائية ومحكمة النقض قضت في 29 من مايو سنة 1990 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة, ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت غيابياً في 29 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, عارض الطاعن وقضي في معارضته في 15 من أبريل سنة 1992 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فقرر بالطعن بطريق النقض في هذا الحكم للمرة الثانية, ومحكمة النقض قضت في 24 من أبريل سنة 2002 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع. وبتاريخ 25 من ديسمبر سنة 2002 قضت محكمة النقض بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فقدم الطاعن طلباً للتصريح له بالتقرير بالمعارضة في هذا القضاء. لما كان ذلك, وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض هي أحكام باتة غير جائز الطعن فيها, وبها تنقضي الدعوى الجنائية, ولا يجوز معاودة نظرها أمام القضاء مرة أخرى, لأن الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة من محكمة النقض - عند الفصل في موضوع الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم للمرة الثانية - شأنه كسائر الأحكام الباتة - هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها. ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب.