الطعن رقم 839 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن - على ما هو مبين بالحكمين الابتدائي والمطعون فيه - ولم تفصل فيها محكمة الموضوع على خلاف ما أوجبته المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة صحيحاً بالتبعية للدعوى الجنائية التي فصلت فيها, فإنه يكون للمدعي في الدعوى المدنية - الطاعن - أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالقاعدة المقررة بالمادة 193 من قانون المرافعات - واجبة التطبيق أمام المحاكمة الجنائية - باعتبارها من القواعد العامة ولعدم وجود نص يخالفها في قانون الإجراءات الجنائية - وذلك لأن اختصاص هذه المحكمة لا زال باقياً بالنسبة للدعوى المدنية آنفة الذكر. لما كان ذلك, وكان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع, فإن طعن الطاعن في خصوص دعواه المدنية التي لم يفصل فيها لا يكون جائزاً مما يتعين معه القضاء بذلك.