الطعن رقم 10750 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما وطلب معاقبتهما بالمادتين 40, 336 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لكل سنتين مع الشغل وإلزامهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فاستأنف المطعون ضدهما ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام. لما كان ذلك, وكان قضاء الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها فإن الطعن غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة.