⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17342 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. وكان الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - وإن طلب من مستهل المحاكمة أمام محكمة أول درجة خمسمائة وواحد جنيهاً تعويضاً مؤقتاً وهو طلب كان وقت إبدائه جائز استئنافه, إلا أنه وقد تعدل النصاب الانتهائي للقاضي لجزئي بصدور القانون رقم 18 لسنة 1999 والمعمول به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في 17 من مايو سنة 1999, بعد ادعائه المدني وقبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة. فقد كان على المدعي بالحق المدني, إن أراد أن يحتفظ لنفسه بحقه في الاستئناف أن يعدل طلباته إلى ما يزيد على النصاب الانتهائي. وإذ لم يفعل وقضت محكمة أول درجة في الأول من ديسمبر سنة 1999, برفض دعواه المدنية, فليس له أن يطعن فيها بالاستئناف. لما كان ذلك, فإنه لا يجوز الطعن في الدعوى المدنية بطريق النقض, طالما أن التعويض المطلوب في حدود النصاب النهائي للقاضي الجزئي. لما كان ما تقدم, فإن الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز ويتعين لذلك التقرير بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.