الطعن رقم 21470 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة, إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض, فإن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية بصفته - وقد قرر بالطعن بالنقض في وقت لا تزال فيه معارضة المحكوم عليه في الحكم المطعون فيه جائزة, يكون قد خالف نص المادة 31 سالفة الذكر إذ كان عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة إلى المحكوم عليه قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض, وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن.