الطعن رقم 20605 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها فإذا كان الطعن منصباً على الحكم الصادر في الجنحة والمخالفة معاً وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن وإن تميزت الواقعة في كل منها عن الأخرى فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإعادة بالنسبة للتهمتين موضوع الدعوى.