⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20605 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها فإذا كان الطعن منصباً على الحكم الصادر في الجنحة والمخالفة معاً وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن وإن تميزت الواقعة في كل منها عن الأخرى فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإعادة بالنسبة للتهمتين موضوع الدعوى.