الطعن رقم 14604 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه لا جدوى مما يثيره الطاعنان من نفي مسئوليتهما عن إحداث العاهة المستديمة ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما - وهي الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل - تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة, ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملت الطاعنين بالمادة 17 من قانون العقوبات, ذلك أن المحكمة إنما قدرت الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها - تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به.