⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23270 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 1996 وتقرر بالطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة بتاريخ 1 من أغسطس سنة 1996 وكان البين من تقرير الطعن أنه وإن حمل ما يشير إلى أن المقرر هو السيد الأستاذ /................ رئيس النيابة بنيابة استئناف المنصورة إلا أنه وقع من آخر باسم ...................... - دون بيان لصفته أو اختصاصه - ومن ثم فقد استحال التثبت من صفة ودائرة اختصاص من قرر بالطعن فعلاً بما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً ويتعين القضاء بذلك.