⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22613 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن محام قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه في 5/7/1995 بموجب توكيل رسمي عام مرفق ومحرر بتاريخ 6/8/1995 أي بعد التقرير بالطعن, وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام, فإن التوكيل بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن. وكان ما قدمه المحامي المقرر بالطعن من توكيل مفاده أنه لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت أن قرر به, فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً.