⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1493 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-5-25 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء - العلاقة بين الجهة التى تم الاستيلاء على الاماكن لصالحها وبين ملاكها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستيلاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ترك العين المؤجرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى استخلاص اثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد على طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف وأحمد أبو الضراير نائبى رئيس المحكمة ومحمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة السادسة الواردة فى الباب الأول من القانون رقم 49 لسنه 1977 بخصوص إيجار الأماكن على أنه " يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار وتعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها " يدل على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الاستيلاء ويجعل منها علاقة إيجاريه على إطلاقها فى مفهوم قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من انعدام رضا أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام الباب المذكور المتعلقة بإيجار الأماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان قرار محافظ بنى سويف رقم 1 لسنه 1972 بالاستيلاء على المحل موضوع النزاع لمدة ثلاث سنوات لصالح الطاعنة فإن العلاقة الإيجارية بين الطاعنة ومالك المحل تعتبر الأثر القانونى لقرار الاستيلاء، ولما كان يترتب على انتهاء الاستيلاء لأى سبب من الأسباب زوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليها ومنها العلاقة الإيجارية المشار إليها وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره فتعتبر العلاقة الإيجارية السابقة بين المالك ومورث المطعون ضدهن قائمة ولا محل لتطبيق قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى بشأن التجديد الضمنى لعقد الإيجار على تلك العلاقة الإيجارية الناشئة عن الاستيلاء وانتهت بانتهائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تعتبر المستأجر عن إرادته فى التخلى عن إجارة العين كما قد يكون صريحا يكون ضمنيا بأن يتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استخلاص تحقق هذا التخلى أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أنه يشترط أن تقيم قضاءها بشأنه على أسباب سائغة.