الطعن رقم 13334 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المطعون ضدهما بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً ولإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية لا يعتبر أنه أضر بهما حتى يصح لهما المعارضة فيه. كما أنه يعد بمثابة حكم بالبراءة ومن ثم فإن طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية بالنقض في هذا الحكم من تاريخ صدوره جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى. لما كان ذلك, وكان البين من التوكيل الرسمي العام رقم ....... لسنة ....... توثيق مصر الجديدة - المرفق بالأوراق - أن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) وآخر إصداره - عن نفسيهما وبصفتيهما الشريكين المتضامنين بشركة ............. - إلى شركة .............. ويمثلها المطعون ضدهما وآخر هو ............. يخولانهم فيه البيع للنفس والتوقيع على العقد النهائي أمام الشهر العقاري والتمثيل أمام الجهات الحكومية بجميع أنواعها بخصوص الباخرة النيلية السياحية تحت الإنشاء .............. وكذا إجراءات التقاضي المبينة بذلك التوكيل - ومن بينها الصلح والإقرار - وتوكيل الغير في كل أو بعض هذه الإجراءات وذلك بخصوص الباخرة المذكورة فقط, ومن ثم فإن مفهوم ذلك أن إصدار المدعو .......... - الوكيل مع المطعون ضدهما عن الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) بموجب التوكيل الرسمي العام رقم ........ لسنة 1999 توثيق مصر الجديدة سالف البيان - التوكيل الخاص رقم ......... لسنة 2003 توثيق مصر الجديدة إلى المحامي ........ يخوله الصلح والإقرار نيابة عن الطاعن في الجنحة موضوع هذا الطعن والخاصة بإصدار المطعون ضدهما لصالح الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, يكون أمراً خارجاً عن حدود الوكالة المنصوص عليها في التوكيل الرسمي العام المشار إليه وبالتالي فإن قرار المحامي سالف الذكر بالتصالح في الجنحة الماثلة وترك الدعوى المدنية أمام محكمة الإشكال بناءً على التوكيل الخاص المار ذكره, يكون حابط الأثر. لما كان ذلك, وكان الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) قد حضر أمام محكمة الإشكال - على النحو السابق بيانه - وقرر بعدم التصالح والتخالص مع المطعون ضدهما كما طلب وكيله - بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وتخلف عن حضورها المطعون ضدهما - تأييد الحكم المستأنف, فإن الدعوى الجنائية لم تنقض بالصلح المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة سالفة البيان, ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ق أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية.