الطعن رقم 6725 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 26 من أبريل سنة 2005 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 24 من أغسطس سنة 2005 متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة, ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن امتداد ميعاد الطعن بعد إضافة ميعاد المسافة إليه وهي المسافة ما بين محافظة الشرقية ومحافظة الغربية. لما هو مقرر أن الأصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية, وقد نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الغيابية فقال أنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق, وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى على نص المادة 154 منه يقضي بأنه لا تزداد على ميعاد العشرة أيام المقررة للاستئناف مواعيد مسافة, ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية, ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حيث يبدأ ميعاد الطعن فيها, فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن - كما هو الحال في المعارضة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه حضورياً, ومن ثم فلا يضاف إلى ميعاد الطعن المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر ميعاد مسافة.