الطعن رقم 13019 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1995 قاضياً بعدم جواز المعارضة, فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1995, ثم قدم مذكرة بذات التاريخ موقعة من المحامية ............. وصفها بأن مذكرة بأسباب الطعن اقتصر فيها على إيراد بعض المبادئ القضائية دون أن يبين المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم. لما كان ذلك, وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الثانية منها على تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن. وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه, وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه, فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.