الطعن رقم 10916 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التقرير بالطعن - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمةً فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من السيد رئيس نيابة شمال قنا الكلية إلا أن التقرير به قد جاء عن بيانات حكم ومحكوم عليه تختلف كلها عن الحكم موضوع الطعن وأسباب الطعن المودعة ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.