⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10323 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ولا يلزم الحكم أن يتحدث عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه, وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ويدل عليه - فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب لأن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه, بعكس ما استنه في الحيازة والإحراز حيث أن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن في العقل يتنزه عنه الشارع. إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود. ولا كذلك حيازة المخدر أو إحرازه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المخدر المجلوب العينات منها تزن 19.81 جرام وأن مجمل وزن باقي المادة 198.22 جرام. فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما تضمنه من طرح الجوهر في التعامل ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحةً - ولو دفع بانتفائه - ما دام مستفاداً بدلالة القضاء من تقريره واستدلاله.