الطعن رقم 21443 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه, إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان ما تقدم, وكان يتعين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل النيابة أورد في محضر التحقيق أنه تبين من اطلاعه على دفتر أحوال مكتب مخدرات ............... بتاريخ 14 من مارس سنة 1966 أي في تاريخ الحادث بالصحيفة 184 بند 16 أن القوة التي نيط بها ضبط المطعون ضده انتقلت من المكتب الساعة الحادية عشر صباحاً وثابت من البند 17 من دفتر الأحوال أنها عادت الساعة الثانية عشر والنصف مساءاً بعد أداء مهمتها, وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده أخذاً بقوله أن ضبطه تم في الساعة الرابعة والنصف مساء يوم 13 من مارس سنة 1996 أي قبل الحصول على إذن النيابة بالقبض والتفتيش الذي صدر الساعة العاشرة والربع من صباح يوم 14 من مارس سنة 1996 معرضاً عن ما شهد به الضابط من أن الضبط والتفتيش تم في الساعة الحادية عشر والنصف من صباح ذلك اليوم وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد أقوال الضابط وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته, فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها, مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.