⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13509 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تصويره الواقعة أخذاً بأقوال شاهد الإثبات وما اطمأنت إليه المحكمة من أن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة هو الاتجار فيها ثم عاد ونفى قيام هذا القصد وانتهى إلى أن القصد من الإحراز هو التعاطي فإنه يكون معيباً بالتناقض لأن أسبابه قد نفى بعضها ما أثبته البعض الآخر مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته مما يعيبه.