الطعن رقم 13509 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تصويره الواقعة أخذاً بأقوال شاهد الإثبات وما اطمأنت إليه المحكمة من أن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة هو الاتجار فيها ثم عاد ونفى قيام هذا القصد وانتهى إلى أن القصد من الإحراز هو التعاطي فإنه يكون معيباً بالتناقض لأن أسبابه قد نفى بعضها ما أثبته البعض الآخر مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته مما يعيبه.