الطعن رقم 10361 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 37 سالفة البيان المعدلة بالقانون 95 لسنة 2003 هي "السجن المشدد والغرامة من عشرة آلاف جنيه إلى خمسين ألف جنيه..الخ", وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 95 لسنة 2003 جواز تبديل السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها, لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة بالحرية أخف منها. إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 37 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى العقوبة المقضي بها.